الجزائر

المجلس الشعبي الوطني: وزير الاتصال يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام

عرض وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وخلال عرضه، أوضح السيد بوسليماني أن مشروع هذا القانون العضوي “يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات السيد رئيس الجمهورية ال54 في شقها المرتبط بالإعلام والرامية الى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف”.

وأبرز الوزير في هذا الاطار الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون، بالنظر –كما قال– الى “الدور الأساسي للإعلام في صناعة الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الاعلام والاتصال”.

وأشار الى أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي الى “تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وكذا ترسيخ مبدأ الحق في الاعلام الذي يعد عنصرا أساسيا لنقل وتلقي مختلف المعلومات والأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية”.

كما يسعى هذا النص الى “تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الاعلام في تنظيم نشاطهم”, معتبرا أن “مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الألفية الجديدة لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية”.

وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا”، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد “هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”, يضيف الوزير.

أما في مجال السمعي البصري، فذكر السيد بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن “تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت”.

من جانب آخر, أشار الوزير إلى أن هذا المشروع “راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة”, إلى جانب “منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.

وأضاف أن هذا المشروع “يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة”, بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.

وأبرز وزير الاتصال أن المشروع نص على “تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه”, بالإضافة إلى “إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية”.

وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة, أوضح السيد بوسليماني أن مشروع القانون “يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي”.

وتم التركيز أيضا في مشروع القانون على “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية”.

وتطرق نص المشروع كذلك الى مسألة حق التصحيح والرد في وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها, حيث تمت إحالة كيفيات ممارسة هذا الحق الى القوانين الخاصة حسب طبيعة كل نشاط مع تحديد الجهات المؤهلة لممارسة هذا الحق.

وبخصوص المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعلام، فقد نص مشروع القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات “تتراوح ما بين 100 ألف و مليوني (2) دج، الى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب”، إضافة الى “الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها”، كما “تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الإعلام”.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى