الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة: تحديد أشكال المؤسسات المتعثرة و شروط إعادة تمويلها
حددت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة أشكال المؤسسات المصغرة المتعثرة و شروط إعادة تمويلها، حسبما أفاد به بيان صادر عن ذات الوزارة.
وحسب ذات المصدر، تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة كل مؤسسة لم تتمكن من مزاولة نشاطها أو تكون غير قادرة على تسديد أقساط القروض الممنوحة سواء بسبب عدم مسايرتها للعصرنة أو التي تم توقيف نشاطها بسبب صدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط شريطة التكيف مع التشريع والتنظيم المعمول به. كما يشمل هذا المفهوم المؤسسات التي توقف نشاطها و تعرضت معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض. و يوجد كذلك ضمن قائمة هذه المؤسسات تلك التي توقف نشاطها اثر نزاع قضائي مع المورد أو التي توقف نشاطها إثر نفوق الحيوانات بسبب وباء أو كوارث طبيعية أو أي حادث يتوجب على أثره تقديم الوثائق الثبوتية و تلك توقف نشاطها وعوضت من طرف شركات التأمين وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور او حرائق او سرقة). كما تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة تلك التي توقف نشاطها إثر تعرض عتادها أو جزء منه للتلف إثر عوامل خارجية (عطب التصنيع أو عيوب خفية) مثبتة بتقارير خبرة. ويخضع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لإعادة تمويل مؤسساتهم وفق صيغة التمويل الثلاثي المذكور في المادة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 20-374 المؤرخ في 16 ديسمبر2020 ، حسب بيان الوزارة. وتتمثل المساهمة الشخصية في اطار هذا التمويل الثلاثي في 15بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ومساهمة شخصية بـ 12بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة و الهضاب العليا و مساهمة شخصية بـ 10بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب، يبرز ذات المصدر. وللاستفادة من إعادة التمويل يجب على المؤسسة المصغرة المتعثرة تقديم دراسة تقنو-اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله مع استنفاذ كافة الإجراءات القانونية و التنفيذية لاسترجاع القرض أو استلام العتاد مع استحالة التنفيذ. و يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، يضيف البيان، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التي استفادت من “القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال” و التي تم تعويضها من طرف صندوق ضمان أخطار القروض ذوي المشاريع. كما تستثنى تلك التي استفادت من إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي أو قرض الوكالة و كذا المؤسسات المصغرة التي قام أصحابها ببيع العتاد أو التصرف فيه. وعن شروط منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال”، أوضح البيان أن هذا القرض يمنح بصفة استثنائية و لا يتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج) للشباب أصحاب المشاريع من أجل مواصلة مشاريعهم. وللاستفادة منه، يتوجب على المؤسسة المصغرة أن تكون في حالة نقص أو انعدام السيولة و في حالة نشاط عند إيداع الطلب و أن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة موجودا و ألا تكون المؤسسة قد استفادت من تعويض من قبل صندوق ضمان أخطار القروض.