صناعة صيدلانية: المتعاملون ملزمون بالتقيد بقواعد الممارسات الحسنة في أجل لايتجاوز سنتين
تم تحديد أجل لا يتجاوز سنتين, للمؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني, للالتزام بقواعد الممارسات الحسنة الواردة في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-247 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, والمتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
وبموجب هذا المرسوم, فإنه “يجب تصنيع كل المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المصنعة محليا أو المستوردة, بما في ذلك تلك المعدة للتصدير والأدوية التجريبية, وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع”.
وتشكل هذه الممارسات الحسنة للتصنيع, المطابقة للمعايير الدولية, “أحد عناصر تسيير الجودة التي تضمن أن المواد الصيدلانية تم صنعها ومراقبتها بطريقة منسجمة حسب مقاييس الجودة المكيفة مع استعمالها والمفروضة بموجب قرار التسجيل ورخصة الدراسة العيادية أو مواصفات المنتوج”, حسب الشروح الواردة في النص.
وتنصب المتطلبات الأساسية للممارسات الحسنة للتصنيع على نظام الجودة الصيدلانية والمستخدمين والمحلات والتجهيزات والوثائق والإنتاج ومراقبة الجودة والنشاطات الخارجية والاحتجاجات واسترجاع الحصص التفتيش الذاتي.