مشروع قانون نشاط السمعي البصري يكرس حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي
يرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري الذي سيتم عرضه لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية ممارسة هذا النشاط وفقا لمبادئ عامة أهمها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي.
وفي هذا الإطار, يحدد مشروع القانون المؤسسات العاملة في حقل السمعي البصري بمختلف انواعها وتنوع مصادر بثها, موضحا في ذات السياق الشروط الضرورية لتنظيمها وضبطها ومراقبتها.
ويتطرق إلى بعض الأحكام المقيدة التي فرضها القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام والقانون 04-14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي تم الغاؤها بعد أن اتضح عدم فعاليتها، ليتم استبدالها بأحكام تواكب واقع الحقل السمعي البصري الوطني.
وقد تم إحصاء العديد من القنوات المسموعة والمرئية الخاضعة لقانون أجنبي ويتواجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني, في حين أنها تبث إلى الجمهور الجزائري البرامج التي تم اعدادها وإنتاجها على أرض الوطن.
وانطلاقا من هذه المفارقة, أصبح من الضروري دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة.
ومن بين التعديلات المهمة التي جاء بها مشروع النص القانوني، توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.
وباعتبار النشاط السمعي البصري بما فيه عبر الانترنت نشاطا مقننا، تم إخضاع ممارسته من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة.
وتم من جهة أخرى تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لدفاتر الشروط هذه قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الاطار، يكشف المشروع عن التحول الذي عرفه مفهوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام بشكل يجعل منها أداة في خدمة قطاع السمعي البصري والصالح العام ويمكنها من ممارسة صلاحياتها على أكمل وجه، لاسيما السهر على احترام التعددية الإعلامية وتنوع الآراء.
وفيما يخص المضمون, يحتوي مشروع هذا القانون على جملة من الاحكام تتمثل أهمها في إسناد مهمة تخصيص الذبذبات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري إلى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل لجنة منح الذبذبات التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات، والتي تضم لاسيما ممثلين عن مصالح الدفاع الوطني والداخلية وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.
كما ينص مشروع ذات القانون على تمديد التراخيص الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري العامة وكذا الزامية حيازة رأسمال اجتماعي وطني خالص وإمكانية الترخيص بإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري عامة وأخرى موضوعاتية.
وتطرق المشروع أيضا إلى توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ومواءمة الخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت مع الخدمات السمعية البصرية المرخص لها, مع ضرورة التزام خدمات الاتصال السمعي البصري بدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط الخاصة.
ويمنح مشروع قانون نشاط السمعي البصري السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة تعليق وسحب رخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري, كما وضع اطارا قانونيا لممارسة نشاط إنتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم, فضلا عن انشاء هيئة عمومية تتولى حفظ وصيانة التراث السمعي البصري الوطني وتثمينه.
ويهدف مشروع هذا القانون من خلال الاحكام التي تضمنها ووفقا لعرض الاسباب الخاص بنصه, إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية الوطنية وترقية الانتاج السمعي البصري من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الاعلامية الالتزام بإنتاجها وبثها بما يعرف بالموروث الحضاري والثقافي للجزائر ويعزز الهوية الوطنية.