الجزائر

مجلس الأمة: وزير الاتصال يعرض نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام

عرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وخلال عرضه، أوضح السيد بوسليماني أن نص هذا القانون العضوي “يندرج في إطار الاستجابة الحتمية لتحيين المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات لاسيما ما تعلقت بالمادة 54 من دستور 2020 ، المرتبطة بالإعلام والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.

كما يسعى هذا النص الى “تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الاعلام في تنظيم المحكم لنشاطهم”، معتبرا أن “مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الامداد الاعلامي لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية”.

وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا”، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد “هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”، يضيف الوزير.

أما في مجال السمعي البصري، فذكر السيد بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن “تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت”.

من جانب آخر، لفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني “راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة”، إلى جانب “منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أوعمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.

وأضاف أن هذا المشروع “يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة”.

وأبرز الوزير أن النص تضمن “تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه”، بالإضافة إلى “إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية”.

وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة، فإن نص القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي”.

وتم التركيز أيضا على “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير المباشر من أي جهة أجنبية”.

وجدير بالذكر أن هذا النص تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى