أخبار محلية

قسنطينة: حبس مؤقت في حق أربعة أشخاص عن جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية

 أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت في حق أربعة أشخاص عن جناية “الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب و خلق جو انعدام الأمن و جناية المساس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية”، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان صادر عن نيابة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه تبعا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي و التخطيط و المساس بشرعية الانتخابات و مؤسسات الدولة، كشفت التحريات الأولية بأن المسمى (د.س) له اتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة.

واستغلالا للاتصالات المختلفة للمعني تم ضبطه و إيقافه بوسط مدينة قسنطينة على متن سيارته التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط)، حيث تم عند تفتيش مسكنه حجز لافتات ورقية تحريضية، يضيف البيان.

واستنادا لذات المصدر، فبسماع المعني أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد و منسق جهوي لها و بقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم العديد من اللقاءات تمحورت حول تنظيم المسيرات و الأوضاع السياسية السائدة في البلاد. 

وأضاف البيان أن التحريات الأولية كشفت أيضا تورط كل من (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و ب.م.ف) في “جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة و إمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) و المسماة (م.م)”.

وجاء في البيان أنه بتاريخ 20 يونيو الجاري تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة و إحالة ملف القضية و الأطراف على قاضي التحقيق و متابعة كل من (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و (ب.م.ط) و (ب.م.ف) و كل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية “الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب و خلق جو من انعدام الأمن و جناية المساس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي بوضع مناشير تحريضية”.

ويضاف إلى ذلك، حسب ما ورد في بيان محكمة قسنطينة، جناية “استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدعم نشاطات و نشر أفكار إرهابية و جنحة التحريض على التجمهر و جنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية و الهيئات العمومية”، مع التماس أمر إيداع للمتهمين (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و سماع و إيداع المتهم (ب.م.ط) و إصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى