وفق ما جاء به مشروع قانون المالية 2022: منع التنازل عن السكنات الاجتماعية
اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، لواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، موضحة أن هذا القرار يشمل حسب نص المشروع، سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة.
أوضح مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نص المادة 153 الذي يعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، أن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2022، كما تلغي أحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002.
يهدف مشروع هذا النص، إلى وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية مناسبة، ولهذا الغرض ومن أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، يقترح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر 2022، كما يقترح إلغاء المادة 209 من القانون رقم 01-21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، لأن مجمل الأملاك ذات الاستعمال السكني سوف تصبح غير قابلة للتنازل.
من جهة أخرى، وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار، أصدرت وزارة السكن قرارا يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد، أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجر مسكنه أو التنازل عنه للغير، بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري، كما يترتب على عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية بعد تبليغ المعني بإعذارين، مدة كل منهما 15 يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.
وقد صدر في الجريدة الرسمية رقم 73 قرار وزاري تم من خلاله رسميا اعتماد الطرق الالكترونية كوسيلة لمعالجة طلبات الاستفادة من سكن في إطار برامج البيع بالإيجار، ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي والذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
بموجب هذا القرار، تبلغ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين، بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها، قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة، أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها، كما يجب على كل صاحب طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة مرة واحدة في الشهر،